تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
المسافة ، ولا تباع ثياب مهنته ، ولا خادمه ، ولا دار سكناه للحج . والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ، ذهابا وعودا ، وبالراحلة راحلة مثله ، ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأول أصحّ ، ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه ، فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض ، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، الا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ، ولا يجب الاقتراض للحج ، الا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج اليه زيادة عما استثناه ، ولو كان معه قدر ما يحج به ، فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح ، وان شقّ تركه وكان عليه الحج ، ولو بذل
شرح
ولو كثر الثمن مع وجوده ) عنده ( وقيل « 1 » إن زاد ) ثمنها ( عن ثمن المثل لم يجب ) الشراء لاشتماله على الضرر ( والأول أصح ، ولو كان له دين ) قد حلّ ( وهو قادر على اقتضائه وجب عليه ) استيفاؤه ( فإن منع منه ) لمماطلة أو إعسار ( وليس له ) مال ( سواه سقط الفرض ، ولو كان له مال ) بمقدار مؤنة الحجّ ( وعليه دين ) حالّ ( بقدره لم يجب ) الحج أيضا لوجوب تقديم الوفاء عليه « 2 » ( إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ، ولا يجب الاقتراض للحجّ إلّا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه ) في الحجّ ( زيادة عمّا استثنيناه ) من السكن والخادم والثياب ( ولو كان معه ) من المال ( قدر ما يحج به فنازعته
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ كما في المسالك 1 / 88 . ( 2 ) أي على الحج .