تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية ، من الرجال والنساء والخناثى . ولا يجب بأصل الشرع إلّا مرّة واحدة ، وهي حجة الإسلام ، وتجب على الفور ، والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة . وقد يجب الحج بالنذر ، وما في معناه ، وبالإفساد ، وبالاستئجار للنيابة ، ويتكرر بتكرر السبب . وما خرج عن ذلك مستحب . ويستحب لفاقد الشروط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا
شرح
أ ( والخناثى « 1 » ، ولا يجب ) الحجّ ( بأصل الشرع إلّا مرّة واحدة ) في العمر ( وهي ) الحجة المسماة ب ( حجة الإسلام ، وتجب ) عند حصول الشرائط الآتية « 2 » ( على الفور ) فتجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان وإلّا ففي العام الذي يليه وهكذا ( و ) لا يجوز التسويف بها لأنّ ( التأخير مع ) اجتماع ( الشرائط ) معصية ( كبيرة موبقة « 3 » ، وقد يجب الحج ) أيضا ( بالنذّر وما في معناه ) كالعهد واليمين ( وبالإفساد ) « 4 » ولو للحج المندوب كما سيأتي بيانه ( وبالاستئجار للنيابة ، و ) هكذا ( يتكرر ) الوجوب ( بتكرر السبب ، وما خرج عن ذلك ) فهو ( مستحب ، ويستحب ) أيضا
هامش
( 1 ) الخناثى جمع الخنثى وهو من له فرج الذكر وفرج الأنثى ويجمع أيضا على خناث ككتاب . ( 2 ) أي في المقدّمة الثانية من هذا الكتاب . ( 3 ) موبقة : مهلكة . ( 4 ) أي إفساد الحج .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 100 | المحقق الحلي