تسكّع ، سواء شقّ عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه .
المقدمة الثانية في الشرائط والنظر في : حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر ، وما في معناه ، وفي أحكام النيابة .
القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة :
شرح
( لفاقد الشرائط « 1 » ك ) مثل ( من عدم الزاد والراحلة إذا تسكّع « 2 » سواء شقّ عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك « 3 » إذا أذن له مولاه ) .
[ في الشرائط ]
( المقدمة الثانية ) : ( في الشرائط ) ( و ) يقع ( النظر ) فيها « 4 » ( في ) أقوال : الأوّل ( حجّة الإسلام ، و ) الثاني ( ما يجب بالنذر وما في معناه ) كالعهد واليمين ( و ) الثالث ( في أحكام ) حجّ ( النيابة ) . ( القول ) الأوّل ( في حجّة الإسلام وشرائط وجوبها ) وهي ( خمسة ) :هامش
( 1 ) الشروط ، خ ل ، والمراد شرائط الاستطاعة .
( 2 ) التسكع : المشي على غير هدي والمراد هنا المشي بغير زاد ولا راحلة .
( 3 ) أي وكذلك يستحب للملوك .
( 4 ) أي في المقدمة الثانية .