تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الفصل الخامس في أحكام الأموات وهي خمسة الأول : في الاحتضار ، ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بان يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة وهو فرض على الكفاية ، وقيل : هو مستحب . ويستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي ، والأئمة عليهم السّلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه ، ويكون عنده مصباح
شرح

( الفصل الخامس ) من فصول الغسل ( في أحكام الأموات وهي خمسة ) :

[ الأول : في الاحتضار ]

( الأول : في الاحتضار ويجب فيه توجيه الميت إلى « 1 » القبلة ) وصورته ( بأن يلقى ) الميّت ( على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى ) جهة ( القبلة وهو فرض على الكفاية ، وقيل « 2 » : هو مستحب ويستحب تلقينه « 3 » الشهادتين ، والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السّلام ،
هامش
( 1 ) الأحتضار : سوق النفس عند الموت قيل : سمي بذلك لحضور الموت ، أو حضور الملائكة الموكلين بقبض روحه أو حضور أهله عنده ، والاحتضار : الموت أيضا فتكون التسمية مجازا والمراد من أشرف على الموت ، وبه يفسر أيضا قوله بعد هذا « ويجب توجيه الميت » اي من أشرف على الموت . ( 2 ) هذا القول للشيخ رحمه اللّه في الخلاف . وهو مذهب الجمهور ( انظر المعتبر ص 69 ) . ( 3 ) التلقين : التفهيم والمراد به تذكير المحتضر بما كان يعتقده لئلا تذهله سكرات الموت عن ذلك نسأله تعالى الراحة عند الموت .