الفصل الخامس في أحكام الأموات وهي خمسة الأول : في الاحتضار ، ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بان يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة وهو فرض على الكفاية ، وقيل : هو مستحب .
ويستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي ، والأئمة عليهم السّلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه ، ويكون عنده مصباح
شرح
( الفصل الخامس ) من فصول الغسل ( في أحكام الأموات وهي خمسة ) :
[ الأول : في الاحتضار ]
( الأول : في الاحتضار ويجب فيه توجيه الميت إلى « 1 » القبلة ) وصورته ( بأن يلقى ) الميّت ( على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى ) جهة ( القبلة وهو فرض على الكفاية ، وقيل « 2 » : هو مستحب ويستحب تلقينه « 3 » الشهادتين ، والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السّلام ،هامش
( 1 ) الأحتضار : سوق النفس عند الموت قيل : سمي بذلك لحضور الموت ، أو حضور الملائكة الموكلين بقبض روحه أو حضور أهله عنده ، والاحتضار :
الموت أيضا فتكون التسمية مجازا والمراد من أشرف على الموت ، وبه يفسر أيضا قوله بعد هذا « ويجب توجيه الميت » اي من أشرف على الموت .
( 2 ) هذا القول للشيخ رحمه اللّه في الخلاف . وهو مذهب الجمهور ( انظر المعتبر ص 69 ) .
( 3 ) التلقين : التفهيم والمراد به تذكير المحتضر بما كان يعتقده لئلا تذهله سكرات الموت عن ذلك نسأله تعالى الراحة عند الموت .