تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
يغسل الرجل من ليست له بمحرم ، الا ولها دون ثلاث سنين ، وكذا المرأة ، ويغسلها مجرّدة . وكل مظهر للشهادتين ، وان لم يكن معتقدا للحق ، يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة . والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ويصلّى عليه ، وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسّل بعد ذلك .
شرح
تغسّل الرجل من محارمها من وراء الثياب ( ولا يغسّل الرجل من ليست له بمحرم « 1 » إلّا ولها ) من العمر ( دون ثلاث سنين ، وكذا المرأة ) لا تغسل من ليس لها بمحرم إلّا وله من العمر دون ثلاث سنين ( ويغسلها مجرّدة ) من ثيابها . ( وكلّ مظهر للشهادتين ، وإن لم يكن معتقدا للحقّ « 2 » يجوز تغسيله عدا الخوارج ) وهم الذين خرجوا على علي عليه السّلام أو من كان على معتقدهم ، ( و ) كذلك ( الغلاة ) . وهم من اعتقدوا إلهية أحد من الناس « 3 » ( والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ) المعصوم « 4 » ( ومات في المعركة ) قبل أن تضع الحرب أوزارها ( لا يغسل ولا يكفّن و ) لكن ( يصلّى عليه ، وكذا ) حكم ( من وجب عليه القتل ) برجم
هامش
( 1 ) المحرم - بفتح الميم والراء وسكون الحاء المهملة - : من يحرم نكاحه . ( 2 ) اي وان لم يكن اماميّا . ( 3 ) المعروف أن الغلاة مع الاطلاق من يعتقد الهية عليّ أو غيره من الأئمة عليهم السّلام . ( 4 ) انظر الجواهر 4 / 81 .