الفصل الرابع في النفاس النفاس : دم الولادة ، وليس لقليله حدّ ، فجاز أن يكون لحظة واحدة ، ولو ولدت ، ولم تر دما ، لم يكن لها نفاس . ولو رأت قبل الولادة كان طهرا . وأكثر النفاس عشرة أيام ، على الأظهر .
ولو كانت حاملا باثنين ، وتراخت ولادة أحدهما ، كان ابتداء نفسها من وضع الأول ، وعدد أيامها من وضع الأخير .
شرح
( الفصل الرابع [ في النفاس ] )
من فصول الغسل ( في النّفاس « 1 » ) و ( النفاس ) هو ( دم ) يقذفه الرحم بسبب ( الولادة وليس لقليله حدّ فجاز « 2 » أن يكون لحظة واحدة ، ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس ، ولو رأت ) دما ( قبل الولادة كان طهرا « 3 » ، وأكثر النفاس عشرة أيّام على الأظهر ( 4 ) ، ولو كانت حاملا بأثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول و )هامش
( 1 ) النفاس - بالكسر - : وضع المرأة حملها ولادة ، يقال : نفست - بفتح النون - نفاسا ، ونفست - بالضم - على ما لم يسم فاعله فهي نفساء . والجمع نفاس - بالكسر - مثل عشراء وعشار ، ويجمع أيضا على نفساوات ، ويقال للولد :
منفوس ، فالنفاس مأخوذ إما من تنفس الرحم ، أو من النفس وهو الولد ، أو من الدم لاستلزام خروجه غالبا عند الولادة وهو المراد في هذا الفصل ولذا عرفه المصنف رحمه اللّه بقوله : « النفاس دم الولادة » .
( 2 ) فيجوز ، خ ل .
( 3 ) بناء على عدم مجامعة الحمل للحيض .