تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ولو ولدت ولم تر دما ، ثم رأت في العاشر ، كان ذلك نفاسا ، ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ، ثم رأت في العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاسا . ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره ، ولا يصحّ طلاقها . وغسلها كغسل الحائض سواء .
شرح
إكمال ( عدد أيّامها من وضع الأخير ، ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا ) خاصّة دون ما قبله من النفاس ( و ) أمّا ( لو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت في العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاسا ) . ( و ) أمّا الاحكام ف ( يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره ) للحائض يكره لها ( ولا يصحّ طلاقها ، و ) كيفيّة ( غسلها كغسل الحائض سواء ) بسواء وقد تقدّم كل ذلك في أحكام الحائض .
هامش
- إنما قال على الأظهر لأنّ هناك روايات عمل في بعضها بعض الفقهاء وفيها انها تقعد سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما وفي بعضها تسع عشرة أو إحدى وعشرون ليلة ، وقد عمل المفيد والمرتضى وابنا بابويه رضي اللّه عنهم برواية الثمانية عشر وعمل ابن أبي عقيل رحمه اللّه برواية الواحد والعشرين اما الشيخ وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والمصنف رحمهم اللّه فقالوا : لا يزيد على أكثر الحيض ( انظر شرح المختصر النافع للسيوري 1 / 114 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 94 | المحقق الحلي