تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة ، وإن أخلّت بذلك لم تصحّ صلاتها . وان اخلّت بالاغسال لم يصحّ صومها .
شرح
الغداة « 1 » وفي ) الحال ( الثالث ) الذي تسمى به الاستحاضة بالكبرى ( يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما وإذا فعلت ذلك صارت « 2 » بحكم الطاهرة « 3 » ) فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا ويأتيها زوجها إن شاء ( وإن أخلّت ب ) شيء من ( ذلك لم تصحّ صلاتها ، وإن أخلّت بالاغسال ) المذكورة ( لم يصح صومها ) .
هامش
- الكرسف ، ولعلّه هو المعبّر عنه بالاستثفار - بالسين المهملة تليها المثناة الفوقانية والمثلثة بعدهما راء - وهي عبارة عن خرقه عريضة طويلة تأخذها المستحاضة فتشد احدى طرفيها من الامام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تتحشّى بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم . ( 1 ) أي الصبح . ( 2 ) كانت ، خ ل . ( 3 ) اي يصح منها ما يصح من الطاهرين من الأمور المشروطة بالطهارة قال في المدارك ص 57 ( وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ) ثم ذكر الخلاف في جواز وطئها قبل ذلك كما أشار إلى من خالف في دخول المساجد مع الاخلال بالأعمال المذكورة .