تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ويكره أن يطرح على بطنه حديد ، وان يحضره جنب أو حائض . الثاني : التغسيل ، وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه ، وأولى الناس به ، أولاهم بميراثه ، وإذا كان الأولياء رجالا ونساء ، فالرجال أولى ، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلّها ، ويجوز ان يغسل الكافر المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ، ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ، ولا ذو رحم ، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، إذا لم تكن مسلمة ، وكذا المرأة . ولا
شرح
ويكره ) عند الاحتضار ( أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضره جنب أو حائض ) .

[ ( الثاني : التغسيل ]

( الثاني : ) من أحكام الأموات في ( التغسيل وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصّلاة عليه ، وأولى الناس ب ) تغسيل ( ه أولاهم بميراثه وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى ) منهن بتغسيله ( والزوج أولى بالمرأة من كّل أحد في أحكامها كلّها ، ويجوز أن يغسّل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ) من محارمه ( وكذا ) يجوز أن ( تغسّل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ) مسلم ( ذو رحم ) من محارمها ( ويغسّل الرجل محارمه « 1 » من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة ) حاضرة ( وكذا المرأة )
هامش
( 1 ) المراد بالمحارم هم الذين يحرم التزاوج بينهم مؤيدا لنسب أو رضاع أو مصاهرة .