تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وأما الاحكام فنقول : دم الاستحاضة : إما ان لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولم يسل ، أو يسيل ، وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة .
شرح

[ احكام الاستحاضه ]

( وأمّا الأحكام « 1 » فنقول : دم الاستحاضة إمّا أن لا يثقب الكرسف « 2 » ، أو يثقبه ولم يسل « 3 » أو ) يثقبه و ( يسيل ، وفي ) الحال ( الأوّل ) الذي تسمى الاستحاضة بالصغرى ( يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة ولا تجمع بين الصلاتين « 4 » بوضوء واحد « 5 » وفي ) الحال ( الثاني ) وهو الذي تسمى به الاستحاضة بالوسطى ( يلزمها مع ذلك « 6 » تغيير الخرقة « 7 » و ) يجب عليها ( الغسل لصلاة
هامش
( 1 ) احكامها ، خ ل . ( 2 ) الكرسف : القطن ، ويثقبه : ينفذ فيه والعبارة منطوق رواية ( انظر المعتبر ص 64 ) . ( 3 ) ولا يسيل ، خ ل . ( 4 ) صلاتين ، خ ل . ( 5 ) يريد لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد بالنسبة للاستحاضة الصغرى حيث صرح بذلك في المعتبر ص 66 قال : وظنّ غالط من المتأخرين أنّه يجب على هذه - يعني صاحبة الكبرى - الوضوء لكلّ صلاة » قال : « ويمكن ان يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف : أنّ المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء واحد فظن انسحابه على مواضعها وليس هو على ما ظن بل هو مختصّ بالمواضع الذي يقتصر فيه على وضوء » . ( 6 ) أي مع تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة . ( 7 ) المراد بالخرقة العصابة التي تجعلها المستحاضة على الموضع عندما يتجاوز الدم -