تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الثلاثة ، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة . الثالثة : لو نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا .
شرح
ذكرت آخره جعلته « 1 » نهاية الثلاثة ) وهي حيض قطعا ( وعملت في بقيّة الزمان ) السابق على الثلاثة واللاحق بها « 2 » ( ما تعمله المستحاضة ، و ) عليها في اليوم الذي جعلته آخر حيضها أن ( تغتسل للحيض في كل زمان ) منه ( تفرض فيه الأنقطاع « 3 » وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة ) كما لو تيقنت أنّ عادتها في عدد دون العشرة كالسبعة والخمسة مثلا ولكنها تجهله فلا احتياط حينئذ للقطع بعدم الزيادة . المسألة ( الثالثة : لو نسيتهما جميعا « 4 » فهذه ) تكون مخيّرة بين أن ( تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو ) تجعل حيضها ( عشرة من « 5 » شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا ) .
هامش
( 1 ) اي جعلت آخره . ( 2 ) أما السابق فلكونه طهرا ما عدا المكمل للعشرة وأمّا اللاحق فهو طهر لا ريب فيه . ( 3 ) يعني الانقطاع في اليوم الأخير الذي ذكر أنّه آخر أيام حيضها إذا لم تعلم وقت الانقطاع فيه ( انظر الجواهر 3 / 306 ) . ( 4 ) أي الوقت والعدد . ( 5 ) في ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 90 | المحقق الحلي