تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
مسائل ثلاث : الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل : تعمل في الزمان كلما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها . الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد فان ذكرت أول حيضها ، أكملته ثلاثة أيام ، وان ذكرت آخره ، جعلته نهاية
شرح
التميز فها هنا « 1 » مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : لو ذكرت العدد و ) لكنها ( نسيت الوقت قيل « 2 » ) : تحتاط ف ( تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم « 3 » فيه وتقضي ) بعد ذلك ( صوم ) أيام ( عادتها ) لعدم تشخيص الحيض في وقت خاص . المسألة ( الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد فإن ذكرت أوّل حيضها أكملته ثلاثة أيام ) « 4 » لتيقن أنّه حيض وتعمل إلى تمام العشرة عمل المستحاضة لأنّ الاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقّن الحيض « 5 » ( وإن
هامش
( 1 ) التمييز فهنا ، خ ل . ( 2 ) هذا القول للشيخ في المبسوط 1 / 5 وتبعه بهذا جماعة من العلماء . ( 3 ) اي دم الحيض . ( 4 ) يعني ذكرت أن أول حيضها يبدأ في اليوم الفلاني ولكن نسيت عدد أيامه تجعل نهاية الحيض ثلاثة أيام . ( 5 ) النافع ص 34 وقد وافق المصنّف على هذا الاختيار جماعة ، واختار آخرون بأن تحتاط فتعمل عمل ناسية الوقت وقد مرّ في المسألة السابقة .