الثالثة : إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ، كان ذلك حيضا . ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة ، لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة .
والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ، ولا تترك هذه ، الصلاة الا بعد مضي ثلاثة أيام ، على الأظهر . فإن فقدت التمييز فها هنا :
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا لو كانت عادتها في كلّ شهر مرة واحدة عددا معيّنا ) سواء تعيّن الوقت أو لم يتعيّن فرأت الدم ( في شهر ) واحد ( مرتين بعدد أيّام العادة ) مفصول بينهما بأقل الطهر ( كان ذلك حيضا ) بلا ريب ( ولو « 1 » جاء في كلّ مرّة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز ) ها ( تحيّضت بقدر عادتها وكان الباقي « 2 » استحاضة ) .
( و ) أمّا ( المضطربة ) في ( العادة ) الناسية لها وقتا أو عددا أو معا - كما تقدم - ف ( ترجع إلى التمييز ) بشرائطه المتقدمة « 3 » ( فتعمل عليه ، ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر . فإن فقدت
هامش
( 1 ) لو جعلوها ، خ ل .
( 2 ) وكان ذلك ، خ ل .
( 3 ) وهي كونه غليظا أسود له دفع يخرج بحرقة وحرارة شريطة أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة .