الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء ، وان كان قبل ذلك لم يجب ، وان طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة ، وجب عليها الأداء ، ومع الاخلال القضاء .
وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء :
الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ، ويكره حمل المصحف ولمس
شرح
المسألة ( الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى ) من الوقت ( مقدار ) أداء ما يجب عليها فيه من ( الصلاة ) بحسب حالها من القصر والتمام والصّحة والمرض ( و ) مقدار فعل ما هي مكلّفة به من ( الطهارة ) في ذلك الوقت ولم تصلّ ( وجب عليها القضاء ) إذا طهرت ( وإن كان قبل ذلك ) الوقت الذي يسع الطهارة والصلاة ( لم يجب ) عليها القضاء ( وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة ) بحسب تكليفها في ضيق الوقت ( وأداء ركعة ) فأكثر ( وجب عليها الأداء ومع الاخلال ) يجب عليها ( القضاء ) « 1 » .
( وأمّا ما يتعلق به فثمانية أشياء ) :
( الأول : يحرم عليها ) حال الحيض ( كلّ ما يشترط فيه الطهارة كالصّلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ، ويكره ) لها ( حمل المصحف
هامش
( 1 ) لأن الأداء قد وجب عليها لرواية « من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كلّه » فتعيّن عليها الأداء فلمّا أخلت به وجب عليها القضاء .