التفصيل الذي نذكره ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا .
الثالثة : لو انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت ، وان كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام . وذات العادة تغتسل بعد يوم أو
شرح
منفردا ) لا إشكال فيه ( والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا « 1 » ) إذا توالى ثلاثة أيّام .
المسألة ( الثالثة : لو انقطع « 2 » الدم لدون عشرة ) أيّام ( فعليها الاستبراء « 3 » ب ) إدخال ( القطنة فإن خرجت نقيّة ) من الدم والصفرة ( اغتسلت ، وإن كانت ملطخة ) « 4 » ولو بقليل من الحمرة أو الصّفرة ( صبرت المبتدأة ) عن الاغتسال والعبادة ( حتّى تنقى أو تمضي لها عشرة أيّام ) أمّا لو تجاوز العشرة فسيأتي حكمها في فصل الاستحاضة إن شاء اللّه تعالى .
( و ) أمّا ( ذات العادة ) فإنها ( تغتسل بعد ) الاستظهار « 5 » ب ( يوم أو يومين من عادتها فإن استمر ) الدم بعد
هامش
( 1 ) مستأنفا أي ثانيا .
( 2 ) إذا انقطع ، خ ل .
( 3 ) الاستبراء : طلب براءة الرحم بالكيفية المذكورة في المتن .
( 4 ) متلطخة ، خ ل .
( 5 ) الاستظهار - هنا - : طلب ما يظهر لها من الأمر .