تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
يومين من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر وانقطع ، قضت ما فعلته من صوم ، وان تجاوز كان ما أتت به مجزيا . الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية .
شرح
الاستظهار تعمل عمل المستحاضة ( إلى العاشر ) من أول حيضها « 1 » ( و ) إذا ( انقطع ) الدم في العاشرة أو قبله كان حيضا و ( قضت ما فعلته من صوم ) بعد يوم أو يومي الاستظهار لظهور فساده ( وإن تجاوز ) العشرة ولو قليلا ( كان ما أتت به ) من الصوم والصلاة - بعد الاستظهار - ( مجزيا ) « 2 » لظهور كونها طاهرة . المسألة ( الرابعة : إذا طهرت ) طهرا كاملا ( جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ) ويستحب غسل الموضع قبل الوقاع « 3 » .
هامش
( 1 ) يعني يكون حساب العشرة من أوّل حيضها . ( 2 ) لم يتعرض المصنف قدس سره لقضاء ما فاتها من الصلاة في يوم أو يومي الاستظهار علما بأنّ للفقهاء في المسألة قولين : ( الأول ) وجوب القضاء لأنّ المراد من الاستظهار طلب ظهور الحال ومعرفة الدم الزائد هل هو حيض أو استحاضة فيلحقه حكم كلّ منهما ( الثاني ) عدم وجوب القضاء لمكان عدم وجوب الأداء بل حرمته كما ذهب إليه بعضهم أمّا عدم تعرضه لقضاء الصّوم فكأنّه اعتمد على الأدلة الخارجية القاطعة بوجوبه . ( 3 ) صرّح المصنف رفع اللّه درجته في المعتبر ص 62 باستحباب غسل الفرج قبل الجماع .