تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرّر ، والأول أقوى ، وان اختلفت تكررت . السادس : لا يصح طلاقها ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها . السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل . وكيفيته : مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة .
شرح
فيه الكفارة ) كالثلث الأوّل مثلا ( لم تتكرر ) الكفارة ( وقيل : بل تتكرر والأول أقوى ، و ) أمّا ( إن اختلفت ) الكفارة لاختلاف الوقت ( تكررت ) « 1 » . ( السادس : لا يصح طلاقها إذا كان « 2 » مدخولا بها وزوجها حاضر معها ) كما سيأتي تفصيله - إن شاء اللّه تعالى - في كتاب الطلاق . ( السابع : إذا ) علمت أنها قد ( طهرت ، وجب عليها الغسل ) عند وجوب ما يشترط به ( وكيفيته مثل غسل الجنابة ) في واجباته ومستحباته و ( لكن لا بد معه « 3 » من الوضوء قبله أو بعده و ) يجب عليها ( قضاء الصوم دون الصلاة ) .
هامش
( 1 ) كأن يكون يوم واقعها في آخر الثلث المتقدم وأول المتأخر ولو بوقت يسير . ( 2 ) إن كان ، خ ل . ( 3 ) له ، خ ل .