عدا ذلك ، وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر .
الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطيء عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف وفي آخره ربع ، ولو تكرّر منه الوطء في
شرح
( تسجد لو تلت السجدة ) وإن أثمت بالتلاوة ( وكذا لو إستمعت على الأظهر « 1 » ) لاطلاق الأمر بالسجود .
( الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطئ ) ها ( عامدا عالما ) بالحيض والتحريم ( وجبت عليه الكفارة ) دونها ( وقيل : لا تجب والأول أحوط و ) مقدار ( الكفارة في أولّه دينار « 2 » وفي وسطه نصف ) دينار ( وفي آخره ربع ) دينار « 3 » ( ولو تكرر منه الوطء في وقت ) واحد ( لا تختلف
هامش
( 1 ) أشار بقوله : « على الأظهر » إلى خلاف من يرى الطهارة شرطا في سجود العزائم ، أمّا المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 61 يرى أنّ « السجود للسّجدات حسن على كلّ حال » ولكنه أشار إلى عدم الوجوب بالنسبة للحائض .
( 2 ) الدينار الشرعي : ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي أي ما يعادل ثماني عشرة حمصة .
( 3 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول وبوسطه الثلث الثاني وبآخره الثلث الأخير فمثلا لو كان الحيض ثلاثة أيام فاليوم الأول أول الحيض والثاني وسطه والثالث آخره ولو فرض أنه سبعة أيام - مثلا - يكون كل ثلث يومين وثلث اليوم .