تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسائل خمس : الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا ، وفي المبتدئة تردّد ، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام . الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ، ورأت قبل العاشر ، كان الكل حيضا . ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى
شرح
( مسائل خمس ) : المسألة ( الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم « 1 » ب ) مجرد ( رؤية الدم ) في وقتها المعتاد ( إجماعا ، وفي ) الحكم بتحيّض ( المبتدأة ) بمجرد روية الدم « 2 » ( تردّد « 3 » الأظهر ) معه ( أنها تحتاط للعبادة ) بعمل المستحاضة ( حتى تمضي لها ثلاثة أيّام ) فإن انقطع دونها فليس بحيض وإلّا فهي حائض وعليها قضاء ما صامته فيها . المسألة ( الثانية : لو رأت ) المرأة ( الدم ثلاثة أيام ) كاملة ( ثم انقطع ) فهو حيض ( و ) لو ( رأت ) الدم بعد انقطاعه المذكور ( قبل ) إكمال اليوم ( العاشر ) ثم انقطع ( كان الكلّ ) من الدم وما تخلّله من النقاء ( حيضا ) من غير فرق بين الجامع للصفات وغيره ( و ) أما ( لو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره و ) أمّا ( لو تأخر بمقدار عشرة أيّام ) التي هي أقل الطهر ( ثم رأته كان الأول حيضا
هامش
( 1 ) والصيام ، خ ل . ( 2 ) المعتبر ص 56 . ( 3 ) هذا التردّد محصور في ثلاثة أقوال : ( الأول ) تتحيض بمجرد رؤية الدم ( الثاني ) تنتظر ثلاثة أيّام ( الثالث ) تتحيّض بالجامع للصفات دون فاقدها .