هامشه ، ولو تطهرت لم يرتفع حدثها .
الثاني : لا يصح منها الصوم .
الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه .
الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ، ويكره لها ما
شرح
ولمس هامشه ، ولو تطهرت ) عن الحيض أو الحدث الأصغر ( لم يرتفع حدثها ) « 1 » .
( الثاني : لا يصحّ منها الصوم ) كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في كتاب الصوم .
( الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد « 2 » ويكره ) لها ( الجواز فيه ) .
( الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من ) سور ( العزائم ) الأربع ( ويكره لها ) قراءة ( ما عدا ذلك ) من القرآن الكريم ( و ) لها أن
هامش
( 1 ) أمّا حدث الحيض فلا يرتفع إجماعا ، وامّا غيره كالجنابة مثلا فيرى بعضهم أنّه يرتفع ، والظاهر من المصنّف عطّر اللّه مرقده هنا ومن المعتبر ص 59 أيضا عدم الارتفاع « لأن الطهارة ضدّ الحيض فلا تتحقق مع وجوده » وعلى ذلك جماعة من العلماء ، أمّا الأغسال المستحبّة كالجمعة والأحرام مثلا فيرى صحتها وعلى ذلك جماعة من الفقهاء ولكنه لا يرفع حدث الحيض على كلّ حال .
( 2 ) أراد العلم الجنسي والمراد المساجد عامّة .