تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
تراه من الثلاثة إلى العشرة ، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، [ سواء ] تجانس أو اختلف . وتصير المرأة ذات عادة : بان ترى الدم دفعة ، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدّة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم .
شرح
يكون اليأس ( ببلوغ خمسين سنة ) أمّا فيهما « 1 » فببلوغ ستين سنة ( وكلّ دم رأته « 2 » المرأة ) سواء كان جامعا لصفات الحيض أو لا إذا كان ( دون ثلاثة ) أيام ( فليس بحيض مبتدأة « 3 » كانت أو ذات عادة ، وما تراه ) من الدم ( من ) بعد الأيام ( الثلاثة ) الأولى ( إلى ) تمام ( العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) سواء ( تجانس ) في صفاته ( أو اختلف ) فيها ( وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ) عدّة أيام ( ثم ينقطع على أقل الطهر ) وهو عشرة أيّام ( فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدّة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم ) بعد ثبوت العادة .
هامش
- المدار في جريان الحكم وعدمه على السكنى في المكان بقصد التوطن فيه ، والخروج منه بقصد الأعراض عنه ، وقد يكون هذا القول على مقربة من الصواب لأنّ للأرض والماء والهواء تأثيرا في الأجسام وتكوينها ، وعلى كلّ حال فليس معنى ذلك لزوم تحيّض القرشيّة والنبطية إلى ستين وغيرهما إلى خمسين ، بل المراد أن ذلك أكثر مدة يمكن امتداد تحيض القرشية والنبطيّة فيها مع إمكان انقطاعه قبل ذلك . ( 1 ) اي القرشية والنبطيّة . ( 2 ) تراه ، خ ل . ( 3 ) المبتدأة - بكسر الدال وفتحها أيضا - اسم فاعل أو اسم مفعول وفسرها المصنف في المعتبر ص 54 « هي التي تبتدىء رؤية الدم » .