تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وتيأس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة . وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض ، مبتدئة كانت أو ذات عادة ، وما
شرح
بالزائد عليها ( وكذا أقل الطهر « 1 » ولا حدّ لأكثره ، وهل يشترط التوالي « 2 » ) بخروجه ( في ) الأيام ( الثلاثة أم يكفي كونها في جملة العشرة « 3 » ؟ الأظهر الأول « 4 » و ) كلّ ( ما تراه المرأة ) من الدم ( بعد يأسها « 5 » لا يكون حيضا ، وتيأس المرأة ببلوغ ستين ) عاما ( وقيل في غير القرشيّة ) وهي المنتسبة إلى النضر بن كنانة « 6 » ( والنبطية ) « 7 »
هامش
( 1 ) الطهر : النقاء بين الحيضتين . ( 2 ) التوالي : التتابع والاستمرار . ( 3 ) عشرة ، خ ل . ( 4 ) وهو التوالي في الأيّام الثلاثة الأولى ، ويشير بهذا الاستظهار إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه في ظاهر النهاية ص 26 . ( 5 ) يأس وأيس بمعنى واحد وهو انقطاع الرجآء . ( 6 ) هو أبو قريش ، وهو النضر بن كنانة بن خزيمة بن الياس بن مضر . ( 7 ) اختلفوا في النبط على أقوال : قيل : هم أولاد نبطة بن ماس بن آدم بن سام بن نوح عليه السّلام ، وقيل : هم قوم كانوا يسكنون سواد العراق بين الكوفة والبصرة ، وقيل : هم عرب استعجموا ، وقيل : هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم ، وروي عن ابن عباس أنه قال : « نحن معاشر قريش حيّ من النبط » إلى غير ذلك من الأقوال ، وهذا التضارب في أقوال المؤرخين واللغويين دعا بعض الفقهاء إلى القول « بأنّهم لا يعرفون في هذا الزمان » ولم يعرض آخرون عن هذا القول لأنّه مضمون رواية ( انظر الوسائل كتاب الطهارة أبواب الحيض ) فجعل -