تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
بحرقة . وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة . وكل ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعا ، فليس بحيض ، وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الأول ، وما
شرح
يكون أسود غليظا حارا ) له دفع « 1 » ( يخرج بحرقة ، وقد يشتبه ) دم الحيض ( بدم العذرة ) « 2 » عند الافتضاض ( فتعتبر ) حينئذ ( ب ) أدخال ( القطنة ) ثم تدعها مليّا ثم تخرجها ( فإن خرجت مطوّقة فهو ) من ( العذرة ) وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض ( وكلّ ما تراه الصبيّة ) من الدم ( قبل بلوغها تسعا ) من السنين كاملة ( فليس بحيض ، وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن « 3 » ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ) فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها ( وأكثره عشرة ) أيام فلا عبرة
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 33 . ( 2 ) العذرة - بالضم - البكارة . ( 3 ) أي إنه ليس بحيض ، ولم يعتمد كثير من الفقهاء هذا القول لاضطراب المدرك واعتبار أنّ القرحة تكون في كلّ من الجانبين ولذا قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 52 : « الأقوال في هذا مضطربة ولا محصل لها ، والرواية مقطوعة مضطربة فلا أعمل بها » .