تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
الثاني : في كيفية التصرف في مستحقّه ، وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير اذنه ، ولو تصرّف متصرّف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام . الثانية : إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حلّ له ما فضل عن القطيعة ، ووجب عليه الوفاء . الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال
شرح

المقصد ( الثاني ) : من المقصدين الملحقين بالخمس . ( في كيفية التصرّف في مستحقّه )

« 1 » عليه السّلام ( وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : لا يجوز التصرّف في ) شيء من ( ذلك بغير إذنه ) « 2 » عليه السّلام ( ولو تصرّف ) فيه ( متصرّف كان غاصبا ولو حصل له فائدة ) منه ( كانت للإمام ) عليه السّلام . المسألة ( الثانية : إذا قاطع « 3 » الامام ) عليه السّلام أحدا ( على شيء من حقوقه ) بأي ثمن ( حلّ له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء ) بما قاطعه عليه . المسألة ( الثالثة : ثبت إباحت ) هم عليه السّلام لشيعتهم
هامش
( 1 ) المستحق - بفتح الحاء المهملة - : ما يستحق والمراد به الأنفال . ( 2 ) لأنّه تصرف في مال الغير فيتوقف على اذنه وانظر المعتبر ص 296 . ( 3 ) قاطعه : أي تعاقد معه .