تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
سلّموها طوعا ، والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام ، وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ، وما يغنمه المقاتلون بغير اذنه ، فهو له عليه السّلام .
شرح
و ) الثالث ( رؤوس الجبال وما يكون بها ) ممّا هو منها كالشجر وغيره ( وكذا بطون الأودية والآجام « 1 » و ) الرابع ( إذا فتحت دار الحرب « 2 » فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا « 3 » فهي للإمام ) المعصوم عليه السّلام ( إذا لم تكن ) القطائع والصفايا ( مغصوبة من مسلم أو ) كافر ( معاهد ) « 4 » فحينئذ تعود إلى أربابها ( وكذا ) يجوز ( له « 5 » أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ) قبل القسمة ( ما لم يجحف ) « 6 » ذلك بالمقاتلين ( و ) الخامس من الأنفال ( ما يغنمه المقاتلون ) في جيش أو سريّة ( بغير إذنه فهو له عليه السّلام ) .
هامش
( 1 ) الآجام جمع أجمه - بالتحريك - وتقدّم تعريفها . ( 2 ) أي دار الكفر . ( 3 ) القطائع : الأرض وغيرها ممّا لا ينقل ويحوّل ممّا كان بأيدي الملوك . ( 4 ) المعاهد : الذّمّي . ( 5 ) أي للإمام عليه السّلام . ( 6 ) ليس المراد أن الإمام يأخذ ما يجحف ولكن المراد بيان أنّه لا يبلغ ما يأخذه حدّ الإجحاف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 511 | المحقق الحلي