تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصّة الإمام في الأصناف الموجودين ، من إليه الحكم بحق النيابة ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب .
شرح
عليه السّلام ( إلى الأصناف الموجودين ) من شركائه في الخمس ( أيضا لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته وهو الأشبه ) « 1 » . المسألة ( الخامسة : يجب أن يتولّى صرف حصّة الإمام ) عليه السّلام ( في الأصناف الموجودين ) من شركائه في الخمس ( من إليه الحكم ) في زمن الغيبة من الفقهاء ( بحقّ النيابة ) العامّة عنه عليه السّلام ( كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب « 2 » ) غير الإمام لانحصار ولاية ذلك به في زمن الغيبة . وإلى هنا انته الجزء الأول من أجزاء شرح الشرائع بحسب تجزئة هذه الطبعة ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصوم والحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) أي بين الأقوال الخمسة المتقدمة . ( 2 ) أي له حق التصرّف في سهم الإمام عليه السّلام في زمان غيبته كما له حقّ التصرّف بمال الغائب من بقيّة الناس إذا لم يعلم مكانه فيقضي دينه ويجيز الانفاق على من وجبت عليه نفقته .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 515 | المحقق الحلي