تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الغيبة ، وان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب اخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه . الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ،
شرح
( المناكح والمساكن والمتاجر ) « 1 » لتطيب ولادتهم ، وتصحّ عبادتهم ، وتزكو « 2 » أموالهم ( في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام ) عليه السّلام ( أو ) كان ( بعضه ) له عليه السّلام ( ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه ) « 3 » . المسألة ( الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه ) بأجمعه ( إليه ) عليه السّلام ( مع وجوده ) ظاهرا « 4 » ( ومع عدم ) حضور ( ه )
هامش
( 1 ) المراد بالمناكح الأمة المسبيّة التي يسبيها الظالم ولا يجب إخراج خمسها وليس من باب التحليل بل تمليك للحصّة أو للجميع من الإمام عليه السّلام وكذلك مهور النساء تستثنى من الأرباح ، وأمّا المساكن فالمراد ما يختصّ بالإمام عليه السّلام من الأراضي أو من الأرباح ، بمعنى أنه يستثني مسكنا فما زاد مع الحاجة إلى ذلك ، وأمّا المتاجر فهي أمّا على العموم - كما يذهب إليه ابن الجنيد رحمه اللّه - أو المراد أن يشتري ما يتعلّق به الخمس ممّن لا يخمّس اعتقادا أو عصيانا - كما يذهب إلى ذلك ابن إدريس عليه الرحمة - فلا يجب إخراج الخمس إلّا أن يتجر فيه ويربح ، قال المقداد السّيوري رحمه اللّه : « ولا شك أنّ العمل بهذا القول أخذ باليسر ورفع للحرج اللازم وجمع بين الروايات » انظر الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 1 / 185 ، والتنقيح الرائع 1 / 345 ) . ( 2 ) تزكو : تنمو . ( 3 ) اي ولا يجب اخراج سهم بني هاشم من هذا الذي أبيح لهم . ( 4 ) أي يدفع إليه الخمس كلّه وهو عليه السّلام يتولى صرف حصّة بني هاشم إليهم وله ما يفضل عن كفايتهم وعليه الإتمام من حقّه إذا لم يكفهم حقهم وعليه فإن وجب في حال الحضور لا يسقط في زمن الغيبة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 513 | المحقق الحلي