الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه ضمن ، ويجوز مع عدمه .
السادسة : الايمان معتبر في المستحق على تردّد ، والعدالة لا تعتبر على الأظهر .
شرح
المسألة ( الخامسة : لا يحلّ ) للمكلّف ( حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ) للخمس فيه ( ولو حمل ) ه ( والحال هذه ) فتلف ( ضمن ، ويجوز ) حمل الخمس ( مع عدمه ) ولا بضمن إذا تلف إلّا بالتعدّي والتفريط « 1 » .
المسألة ( السادسة : الإيمان ) بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السّلام ( معتبر في المستحق على تردّد ) في هذا الاعتبار « 2 » ( و ) لكن ( العدالة لا تعتبر ) في الاستحقاق ( على الأظهر ) « 3 » .
هامش
( 1 ) يضمن في الأوّل مطلقا لأنه منع الحقّ مع وجود المستحق ولا يضمن في الثاني إلّا مع التعدي والتفريط لأنه توصّل إلى إيصال الحق إلى مستحقّه .
( 2 ) منشأ التردّد أنّ المجوّزين أخذوا باطلاق الآية ، أمّا المانعون فاستدلوا بان غير المؤمن محاد للّه فلا يفعل به ما يؤذن بالمودة وأنّ الخمس جعله اللّه تعالى عوضا للزكاة والإيمان معتبر في مستحقها إجماعا .
( 3 ) في المعتبر ص 395 : « ولا تعتبر العدالة لأنّه يستحق ذلك بالقرابة فلا يشترط زيادة » .