تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ومع عدمه ، قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور امارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأن عليه الاتمام عند عدم الكفاية . وكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه .
شرح
عليه السّلام ( قيل : يكون ) الخمس ( مباحا ) لشيعته « 1 » ( وقيل : يجب ) عزله و ( حفظه ) عند المكلّف ( ثم يوصي به ) إلى ثقة ( عند ظهور أمارة الموت ) وهكذا يوصي به الثقة إلى ثقة حتى يصل إليه عجل اللّه فرجه « 2 » عند ظهوره ( وقيل يدفن ) في مكان بعيد عن الأنظار لأنّ الكنوز جميعها يظهرها اللّه جلّت قدرته له عند ظهوره « 3 » ( وقيل : يصرف النصف ) من الخمس ( إلى مستحقيه ويحفظ ما يختصّ به بالدفن أو الوصاية ) كما تقدّم ( وقيل : بل تصرف حصّته )
هامش
( 1 ) القول بالإباحة لسلار - كما في الحدائق 12 / 438 - وبعض المتقدمين استنادا إلى بعض الروايات القابلة للتأويل كما تقدم في المسألة الثالثة ، ولكن مع ذلك اختلفوا هل المباح كلّه أم النصف العائد له عليه السّلام ، ويورد على من يقول بإباحة الكل أن فقراء بني هاشم ومساكينهم وأبناء السبيل منهم كيف تسدّ حاجاتهم وقد حرمت الزكاة عليهم ؟ ( 2 ) القول بالوصية به من ثقة إلى ثقة حتى يصل إليه سلام اللّه عليه نقله الشيخ قدس سره في النهاية ص 200 ولكن بالنسبة إلى سهمه عليه السّلام لا ما يستحقه بنو هاشم . ( 3 ) القول بالدفن نقله المفيد رحمه اللّه في الرسالة العزية - كما في التنقيح الرائع 1 / 346 والشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 201 ولكن بالنسبة إلى حقه دون بني هاشم .