تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
وثلاثة : للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، وقيل بل يقسّم خمسة أقسام ، والأول أشهر . ويعتبر في الطوائف الثلاث ، انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوّة ، فلو انتسبوا بالام خاصة ، لم يعطوا من الخمس شيئا ، على الأظهر ، ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد ، جاز .
شرح
وأبناء السبيل ) من بني هاشم عوضا من اللّه تعالى لهم عن الزكاة التي حرمها عليهم ( وقيل : بل يقسم ) الخمس ( خمسة أقسام ) سهم اللّه لرسوله وسهم ذي القربى للإمام والثلاثة الباقية للفقراء والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم « 1 » ( و ) لكن القول ( الأوّل أشهر ) « 2 » في الروايات وفتاوى الفقهاء ( ويعتبر في الطوائف الثلاثة ) وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ( انتسابهم إلى عبد المطلب ) بن هاشم ( بالأبوة ) لا من جهة الأمهات ( فلو انتسبوا ) إليه ( بالأمّ خاصّة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر ) « 3 » . ( ولا يجب استيعاب ) أشخاص ( كلّ طائفة ) من الطوائف الثلاثة بالخمس ( بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز ) لأنّ المراد باليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس لا العموم لتعذّر الاستيعاب « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر المعتبر ص 294 . ( 2 ) وهو القسمة على ستة . ( 3 ) في استحقاق من ينتسب بالأم إلى عبد المطلب من الخمس قولان أحدهما المنع وعليه جمهرة الفقهاء ولذا أشار إليه بالأظهر ، وثانيهما الاستحقاق وهي اختيار المرتضى رحمه اللّه وبعض الفقهاء ( انظر المعتبر ص 395 ) وتجد بحثا مسهبا لهذه المسألة في الحدائق 12 / 389 - 417 . ( 4 ) المدارك ص 308 .