تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وهنا مسائل : الأولى : مستحق الخمس ، وهو من ولده عبد المطلب ، وهم بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ، وفي استحقاق بني المطالب تردّد ، أحوطه المنع . الثانية : هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط .
شرح
( وهنا مسائل ) : المسألة ( الأولى ) إنّ ( مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب ) بن هاشم ( وهم بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ) لانحصار النسب إليه في هؤلاء الأربعة سواء منهم ( الذكر والأنثى ) إذا انتسبوا إلى واحد من هؤلاء بالأبوّة ( وفي استحقاق بني المطلب ) بن عبد مناف ( تردّد أحوطه « 1 » المنع ) . المسألة ( الثانية : هل يجوز أن يخصّ ب ) النصف من ( الخمس طائفة ) من الطوائف الثلاثة « 2 » دون أخرى ؟ ( قيل : نعم ) يجوز « 3 » ( وقيل : لا ) يجوز ( وهو الأحوط ) « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدّم بحث هذه المسألة في الوصف الثالث من أوصاف مستحقي الزكاة . ( 2 ) يريد بالطوائف الثلاثة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من بني عبد المطلب . ( 3 ) القول بالجواز للشيخ رحمه اللّه كما في المعتبر ص 395 . ( 4 ) قال المصنّف رحمه اللّه في المختصر النافع ص 63 : « الأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 507 | المحقق الحلي