الثاني : لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب .
الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه ، فالقول قول المؤجر مع يمينه . وان اختلفا في قدره ، فالقول قول المستأجر .
الرابع : الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج
شرح
الفرع ( الثاني : لا يعتبر الحول في ) وجوب ( شيء من الخمس ) في الأصناف السبعة المتقدّمة « 1 » ( ولكن ) يجوز أن ( يؤخر ما يجب ) من الخمس ( في أرباح التجارات احتياطا ل ) مؤنة ( المكتسب ) وإرفاقا به لإمكان زيادتها على التخمين بعد إخراج الخمس .
الفرع ( الثالث : إذا اختلف المالك ) للأرض أو الدار أو الدكان مثلا ( والمستأجر ) لها ( في الكنز ) الموجود فيها ( فإن ) كانا قد ( اختلفا في ملكه ) بأن قال كلّ واحد منهما أنّه لي ( فالقول قول ) المالك ( المؤجّر مع يمينه وإن ) كانا قد ( اختلفا في قدره « 2 » فالقول قول المستأجر ) مع يمينه « 3 » .
الفرع ( الرابع : الخمس يجب بعد ) إخراج ( المؤنة التي
هامش
( 1 ) وهي : الغنائم ، المعادن ، الكنوز ، ما خرج من البحر بالغوص ، فاضل المؤنة من الأرباح ، الأرض التي يشتريها الذّمّي من المسلم ، الحلال المختلط بالحرام .
( 2 ) اي في مقدار الكنز .
( 3 ) انظر المدارك ص 306 .