شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 505
الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره . الفصل الثاني في قسمته : يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي صلّى اللّه عليه وآله ، وهي : سهم اللّه ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام عليه السّلام ، وبعده للإمام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي صلّى اللّه عليه وآله أو الإمام ، ينتقل إلى وارثه . يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من ) آلات و ( حفر وسبك وغيره ) . ( الفصل الثاني ) من فصلي الخمس ( في قسمته ) : ( يقسم ) الخمس ( ستة أقسام : ثلاثة ) منها ( للنّبي صلّى اللّه عليه وآله ) وسلّم ( وهي سهم اللّه ) تعالى ( وسهم رسوله ) صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( وسهم ذي القربى و ) المراد بذي القربى ( هو الإمام ) المعصوم ( عليه السّلام وبعده ) صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تكون السهام الثلاثة المذكورة ( للإمام عليه السّلام ) لأنّه ( القائم مقامه ، وما كان ) قد ( قبضه النبي صلّى اللّه علن وآله أو الإمام ) عليه السّلام في حياته من الأسهم الثلاثة المذكورة ( ينتقل إلى وارثه ) لأنه صار ملكا له بقبضه ( وثلاثة ) أقسام ( للأيتام والمساكين