عنوة ، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها .
السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز ، وجب فيه الخمس .
فروع الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص .
شرح
المفتوحة عنوة « 1 » أو ) كانت ( ليس ) مما يجب ( فيه ) الخمس ( كالأرض التي أسلم عليها أهلها ) طوعا بدون غزو كالمدينة واليمن والبحرين « 2 » .
الصنف ( السابع ) ممّا يجب فيه الخمس ( الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز ) أحدهما من الآخر
( وجب فيه الخمس ) . ( فروع ) الفرع ( الأوّل : الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا صغيرا ) كان ( أو كبيرا ، وكذا ) الحكم بالنسبة إلى ( المعادن والغوص ) فيجب على مولى العبد باعتبار أن ما يملكه له ويجب على وليّ الطفل إخراج الخمس منها .هامش
( 1 ) العنوة - هنا - ما يؤخذ بالغلبة والقهر فكل ما كان عامرا عند الفتح الإسلامي كسواد العراق والشام وخراسان وغيرها ، والمعروف بين فقهاء الإمامية أن الأرض المفتوحة عنوة هي ما فتحت بدون إذن الإمام المعصوم عليه السّلام .
( 2 ) انظر مجمع البحرين مادة « عنا » .