تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وان جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن . الخامس : ما يفضل عن مؤنة السّنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة
شرح
( تفريع ) ( العنبر « 1 » إن خرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ) شرعي في وجوب الخمس ( وإن جني من ) على ( وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن ) فلا يجب فيه الخمس حينئذ إلّا إذا بلغت قيمته عشرين دينارا .

الصنف ( الخامس ) ممّا يجب فيه الخمس ( ما يفضل ) عند الإنسان ( عن مؤنة السنة

له ولعياله ) بحسب وضعه وحاله ( من أرباح التجارات والصّناعات والزّراعات ) .

الصنف ( السادس ) ممّا يجب فيه الخمس ( إذا اشترى الذّمّي أرضا من مسلم

وجب فيها الخمس ) على الذّمّي « 2 » ( سواء كانت ) تلك الأرض التي اشتراها الذّمّي ( ممّا وجب فيه الخمس كالأرض
هامش
( 1 ) العنبر : قيل : ينبع من عين في البحر ، وقيل : روث دابة بحرية ، وقيل غير ذلك . ( 2 ) هذا القول حكاه المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 293 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 502 | المحقق الحلي