له ، وإن كان عليه سكة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل :
يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه .
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر ، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ، ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه .
شرح
وكان له الباقي ، وإن كان عليه ) أثر ( سكّة الإسلام قيل : يعرّف كاللّقطة ، وقيل « 1 » : يملكه الواجد وعليه الخمس ) فيه ( و ) القول ( الأوّل أشبه ) « 2 » لأنّه مال ضائع وجده في دار الإسلام .
الصنف ( الرابع ) ممّا يجب فيه الخمس ( كلّما يخرج من البحر بالغوص )
« 3 » عادة ( كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا ) شرعيا « 4 » ( فصاعدا ، ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه ) بل يلحق بالأرباح .هامش
( 1 ) القول الأوّل للشيخ في الخلاف ووافقه ابن إدريس والظاهر من المصنّف في كتاب اللقطة الميل إليه ، والقول الثاني للشيخ في المبسوط ووافقه جل المتأخرين ومنهم المصنّف رحمه اللّه كما يظهر من المتن ولكنه في المعتبر نقل القولين من غير ترجيح ( انظر المعتبر ص 292 ، والحدائق 12 / 334 ) .
( 2 ) أي يعرّف .
( 3 ) أخرج بقوله ؛ « بالغوص » ما يؤخذ بالالتقاط مثل ان ينحسر الماء عند الجزر فيجد بعض اللآليء ، وأخرج بقوله : « كالجواهر والدرر » مثل السمك والحيوان ، والجواهر كل حجر يستخرج منه ما ينتفع به والدرر :
اللآليء .
( 4 ) تقدّم أن الدينار الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي .