تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة ، أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه ، وكان الباقي
شرح
ولو وجده في ملك ) له ( مبتاع عرّفه البائع ، فإن عرفه ) بعلامات تدل على صدقة ( فهو أحقّ به ، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس ، وكذلك ) الحكم ( لو اشترى ) أحد ( دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة ) عرّفه المشتري البائع فإن عرفه ردّه إليه وإلّا فهو للمشتري وعليه الخمس ( و ) يختلف الحكم فيما ( لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا ) له قيمة ( أخرج خمسه وكان له الباقي ولا ) يجب عليه أن ( يعرّف ) البائع « 1 » . ( تفريع ) ( إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكّة ) الإسلام ( أو كان عليه سكّة عاديّة « 2 » أخرج خمسه « 3 »
هامش
( 1 ) قيل : ومبنى وجوب تعريف ما في جوف الدابة دون السمكة لأن ما وجد في جوف الدابة من قبيل ما وجد في أرض مملوكة والموجود في جوف السمكة كالموجود في الأرض المباحة ، لأنّ السّمك في الأصل من المباحات ، والمباح لا يملك إلّا بالحيازة مع النيّة ، والصيّاد قصد حيازة السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به فلم يتوجه إليه قصد والملك فرع القصد المتوقف على العلم ، وقد أشكل الشهيد في المسالك 1 / 67 على هذا المبنى بما لا مجال لعرضه وحريّ بالطالب أن يطّلع عليه . ( 2 ) عاديّة - بتشديد الياء - نسبة إلى عاد والمراد قديمة . ( 3 ) الضمير للكنز .