تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الثالث : الكنوز ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام ، وليس عليه أثر ، وجب الخمس . ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو أحق به . وإن جهله ، فهو للمشتري ، وعليه الخمس ، وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته ، ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرّف .
شرح
المرويّ ) عن الرّضا عليه السّلام « 1 » ( و ) على القول ( الأوّل أكثر ) الفقهاء .

الصنف ( الثالث ) ممّا يجب فيه الخمس ( الكنوز )

جمع كنز ( وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ) ويعتبر فيه بلوغ النصاب ( فإن بلغ عشرين دينارا ) عينا أو قيمة ( وكان ) قد عثر عليه ( في أرض دار الحرب « 2 » أو ) في ( دار الإسلام ) إذا كانت مباحة « 3 » ( وليس عليه أثره ) « 4 » من سكّة ونحوها فهو لواجده و ( وجب ) فيه ( الخمس ،
هامش
( 1 ) هي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » ( المعتبر ص 293 ) . ( 2 ) دار الحرب : دار الكفر . ( 3 ) المراد بالأرض المباحة مثل الموات سواء كانت مواتا بالأصل أو بالعارض . ( 4 ) أي أثر الإسلام كسورة التوحيد أو اسم أحد ملوك المسلمين ، وسيأتي حكم ذلك قريبا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 499 | المحقق الحلي