تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا . الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر .
شرح
( ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن ) ذلك قد استولى عليه الكافرون ( غصبا من مسلم ، أو ) كافر ( معاهد ) « 1 » ونحوهم من محترمي المال فإنّه يجب إعادته إليهم ، والخمس واجب فيما غنم ( قليلا كان أو كثيرا ) .

الصنف ( الثاني ) ممّا يجب فيه الخمس ( المعادن )

« 2 » كلّها ( سواء كانت منطبعة كالذهب والفضّة والرصاص ) والحديد والنحاس وأمثالها ( أو ) كانت ( غير منطبعة كالياقوت والزّبرجد والكحل ) والماس والعقيق وما شابههما ( أو ) كانت ( مائعة كالقير والنفط والكبريت ) وغيرها ( ويجب فيه الخمس بعد ) إخراج ( المؤنة ) التي صرفت في إخراجه ( وقيل : لا يجب ) الخمس في المعدن ( حتى يبلغ ) قيمة ما استخرج منه ( عشرين دينارا وهو
هامش
( 1 ) المعاهد : الذّمّي وهو الذي أخذ العهد والأمان . ( 2 ) المعادن : هي كل ما استخرج من الأرض مما كان فيها وهو مشتق من عدن بالمكان إذا أقام فيه ومنه جنات عدن فأخذ اسم المعدن من إقامة المستخرجين له .