تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
كتاب الخمس وفيه فصلان : الفصل الأول في ما يجب فيه ، وهو سبعة : الأول : غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه ،
شرح

( كتاب الخمس ) ( وفيه فصلان ) :

( الفصل الأول ) ( فيما يجب ) الخمس ( فيه وهو سبعة ) أصناف « 1 » :

( الأوّل : غنائم دار الحرب ) الواقعة بين المسلمين والكافرين

هامش
( 1 ) هذا الحصر استقرائي مستفاد من الأدلة الشرعية ( المدارك ص 301 ) .