تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع . والصاع أربعة أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني . ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق . وقدّره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وليس بمعتمد ، وربما نزّل على اختلاف الأسعار . الثاني : في وقتها . وتجب بهلال شوّال . ولا يجوز تقديمها قبله الا على سبيل
شرح
( و ) أمّا القدر ف ( الفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع ، والصّاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال ب ) الوزن ( العراقي ) في عهد المصنّف هذا في غير اللّبن ( و ) أمّا ( من اللّبن ) ف ( أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدنيّ ) فتكون ستة أرطال بالعراقي ( ولا تقدير ) معيّن ( في عوض الواجب ) دفعه ( بل يرجع ) فيه ( إلى قيمة السّوق ، وقدّره قوم بدرهم و ) قدّره ( آخرون بأربعة دوانيق فضّة « 1 » ، وليس ) ذلك التقدير ( بمعتمد وربّما نزّل ) ذلك التقدير ( على اختلاف الأسعار ) في بعض الأوقات .

الركن ( الثالث ) ( في وقتها )

( وتجب ) الفطرة ( ب ) إدراك ( هلال شوال ) مع اجتماع
هامش
( 1 ) الدوانيق جمع دانق وهو سدس الدرهم .