عدمه ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فسّاقا ، ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، إلّا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ، ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة ، ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران .
شرح
السّلام ( أو من نصبه ) لذلك ( ومع التعذّر ) كما في زمن الغيبة ف ( إلى فقهاء الشيعة ) ممنّ اجتمعت فيه شرائط النيابة العامّة ( ولا يعطى ) من زكاة الفطرة ( غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه « 1 » ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فسّاقا ، ولا يعطى الفقير ) من هذه الزكاة ( أقلّ من صاع إلّا أن يجتمع جماعة ) من فقراء المؤمنين عدد ( لا يتسع ) الموجود من الفطرة ( لهم ) جميعا فحينئذ يجوز إعطاء الواحد منهم أقلّ من صاع ( ويجوز أن يعطى الواحد ) من فقراء المؤمنين أيضا ( ما يغنيه « 2 » دفعة ) واحدة ( ويستحب اختصاص ذوي القرابة ) من المؤمنين ( بها ، ثم الجيران ) منهم « 3 » .
والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) أي مع عدم وجود المؤمن المستحق .
( 2 ) المراد بالغنى هو ما يكفي لمؤن سنته بحسب حاله ووضعه .
( 3 ) أي من المؤمنين .