يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأول أشبه . وإذا أخرّ دفعها بعد العزل مع الامكان كان ضامنا ، وان كان لا معه لم يضمن ، ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ، ويضمن . ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .
الرابع : في مصرفها .
وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك اخراجها ، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ، ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع
شرح
( وإذا أخّر دفعها بعد العزل مع الإمكان ) فتلفت ( كان ضامنا ، وإن كان ) التأخير ( لا معه ) « 1 » فتلفت من غير تعدّ ولا تفريط ( لم يضمن ، ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ، و ) لكن ( يجوز ) الحمل ( مع عدمه ، و ) حينئذ لو تلفت ( لا يضمن ) .
الركن ( الرابع ) ( في مصرفها )
( و ) مصرف زكاة الفطرة ( هو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولّى المالك إخراجها ) بنفسه ( والأفضل دفعها إلى الإمام ) عليههامش
- موقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت إذ لو كان الوقت ممتدّا لما تضيقت عند الصّلاة ولوجبت أو استحبت على من بلغ أو أسلم بعد الزوال كما تجب الصلاة على من بلغ أو أسلم والوقت باق » .
( 1 ) لامعه أي لا مع الإمكان .