القرض ، على الأظهر ، ويجوز اخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل . فإن خرج وقت الصلاة ، وقد عزلها أخرجها واجبا بنيّة الأداء ، وان لم يكن عزلها ، قيل :
شرح
سقطت ، وقيل : شرائط وجوبها ( ولا يجوز تقديمها قبله ) لأنها عبادة موقتة فلا تقدم على وقتها ( إلّا على سبيل القرض على الأظهر « 1 » ، ويجوز إخراجها بعده ) ولو في ليلة العيد ( و ) لكن ( تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، فإن خرج وقت الصّلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنيّة الأداء ، وإن لم يكن ) قد ( عزلها ) فهناك ثلاثة أقوال ف ( قيل « 2 » :
سقطت ) ولا يجب عليه الأداء ( وقيل : يأتي بها قضآء ، وقيل ) :
يأتي بها ( أداء و ) القول ( الأوّل ) وهو السّقوط ( أشبه ) « 3 » .
هامش
( 1 ) القائل المفيد وجماعة آخرون كما في الجواهر 15 / 535 وقد جوّز المصنّف رحمه اللّه في النافع تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء وهو خلاف المشهور بين الفقهاء ، وعقّب المقداد السيوري قدّس سره على ذلك بقوله : « كذا أطلق كثير من الأصحاب لوجود ذلك في روايات صحيحة » قال : « والأولى أنّه على وجه القرض لأنّها عبادة موقتة لا تقدّم على وقتها لاستحالة تقدّم المسبب على سببه والرواية محمولة على القرض » ( التنقيح الرائع 1 / 333 ) .
( 2 ) هذا القول لجماعة منهم الشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر أيضا .
( 3 ) القول بالسقوط - كما في الحدائق 12 / 308 للمفيد وابني بابويه وأبي الصلاح وابن البراج وغيرهم وهو الذي مال إليه المصنّف رحمه اللّه بقوله :
« والأوّل - أي السقوط - أشبه » والقول بالقضاء لجماعة من الأصحاب منهم الشيخ قدس سرّه وحجّتهم أنّها كالدّين والزكاة المالية والخمس فإنّها لا تسقط بخروج الوقت ، أمّا الأداء فمنقول عن ابن إدريس رحمه اللّه - كما في التنقيح الرائع - وردّ المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 290 على ذلك بقوله : « قال بعض المتأخرين : تكون أداء دائما وليس شيئا لأن وجوبها -