تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وجبت زكاة مملوكه في ماله . وان ضاقت التركة ، قسمت على الدين والفطرة بالحصص . وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد ، إلا بتقدير أن يعوله الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي ، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه ، وان قبل بعده سقطت ، وقيل :
شرح
( بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله ) كسائر الدّيون ( وإن ضاقت التركة ) عن وفاء جميع الدّيون ( قسمت على الدّين والفطرة بالحصص ) لأنّ زكاة الفطرة تتعلّق بالذمّة بخلاف بقية الزكوات فإنها تتعلّق بعين المال ولذا يجب إخراجها قبل الدّين ( وإن مات قبل الهلال لم تجب ) فطرة المملوك ( على أحد ) من الورثة بناء على عدم انتقال التركة إلى الوارث والعبد من جملتها مع وجود الدّين المستوعب لها ( إلا بتقدير أن يعوله ) الوارث بناء على القول بانتقال التركة إليه مع منعه من التصرّف لوجود الدّين المستوعب للتركة . الفرع ( الرابع : إذا ) كان أحد قد ( أوصى له ) آخر ( بعبد ثم مات الموصي فإن ) كان الموصى له قد ( قبل الوصية قبل الهلال وجبت ) فطرة العبد ( عليه ) لأنه صار في ملكه ( وإن ) كان قد ( قبل ) ها ( بعده « 1 » سقطت ) عنه ( وقيل : تجب ) فطرة العبد ( على الورثة ، وفيه تردّد ) « 2 » .
هامش
( 1 ) أي بعد الهلال . ( 2 ) منشأ التردّد أن من أوجبها على الوارث فلأنّ الملك لا بد له من مالك وهو إمّا الوارث وإمّا الموصى له لأن الملكيّة انتقلت عن الميت لأحدهما -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 488 | المحقق الحلي