تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الثاني : في جنسها وقدرها . والضابط : اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن والاقط . ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته .
شرح

الركن ( الثاني ) من أركان زكاة الفطرة « 1 » ( في جنسها وقدرها ) .

( والضابط ) في جنسها هو ( إخراج ما كان قوتا غالبا ) للمخرج أو أهل بلده « 1 » ( كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن « 2 » والأقط « 3 » ، و ) أمّا ( من غير ذلك ) من الأجناس الأخرى فيجب أن ( يخرج بالقيمة السّوقية ) لأحد المذكورات ( والأفضل ) في زكاة الفطرة ( إخراج التمر ثم الزّبيب ويليه ) في الفضل ( أن يخرج كلّ إنسان ما يغلب على قوته ) .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 61 . ( 2 ) المراد باللبن هنا الحليب الخالص غير المشوب . ( 3 ) الأقط - بفتح الهمزة وكسرها وبكسر القاف وقد تسكن للتخفيف - : اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ويجفف ثم يطحن ويخلط بالتمر والسمن ويسمى هذا الخليط بالحيس .