تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
فروع الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى ، وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل . الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ، فإن عاله أحدهما ، فالزكاة على العائل . الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال
شرح
لضيافة أو عيلولة ( سقطت عن ) نفس ( ه ) لا عن عياله ( وان كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغني والزوجة « 1 » ) وأمثالهما . ( فروع ) الفرع ( الأوّل : إذا « 2 » كان ) أحد ( له مملوك غائب ) وهو ( يعرف حياته « 3 » فإن كان ) المملوك ممّن ( يعول نفسه ، أو ) كان ( في عيال مولاه وجبت ) الفطرة ( على المولى ، وان عاله غيره وجبت الزكاة على العائل ) لأنّ الفطرة تابعة للعيلولة . الفرع ( الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ) مع عيلولتهما به كلّ واحد على قدر حصته منه ( فإن عاله أحدهما ) تبرّعا ( فالزكاة على العائل ) دون الشريك . الفرع ( الثالث : لو مات المولى وعليه دين فإن كان ) موته
هامش
( 1 ) المعنى : كل من وجبت زكاته على غيره لعيلولة أو ضيافة سقطت عن نفسه لا عن عياله وإن وجب عليه أن يدفعها عن نفسه لو لم يكن كذلك . ( 2 ) إن ، خ ل . ( 3 ) يفهم من أنه لو لم يعرف حياته لم تجب زكاته والمسألة موضع خلاف .