تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
والنيّة معتبرة في أدائها ، فلا يصحّ إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ، ولو أسلم سقطت عنه . مسائل ثلاث : الأولى : من بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو ملك ما يصير به غنيّا وجبت عليه ، ولو كان بعد ذلك ما لم يصلّ العيد ، استحبت ، وكذا التفصيل لو ملك مملوكا ، أو ولد له .
شرح
لهم نفلا « 1 » ( وضيف وما شابهه ) ممّن يتبرّع بإعالتهم كالأرحام وغيرهم ( صغيرا كان ) المعال ( أو كبيرا حرّا أو عبدا مسلما أو كافرا ) . ( والنيّة معتبرة في أدائها ) كغيرها من العبادات ( ولا يصحّ إخراجها من الكافر ) لو أخرجها ( وإن وجبت عليه ) لأنّ الإيمان شرط في صحّة العبادة ( ولو أسلم ) بعد هلال شوال ( سقطت عنه ) كسائر العبادات لأنّ الإسلام يجبّ « 2 » ما قبله . ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : من بلغ ) من الصبيان ( قبل ) دخول ليلة ( الهلال ، أو أسلم ) من الكفّار ( أوزال ) عن المجنون ( جنونه ، أو ملك ) الفقير ( ما يصير به غنيّا وجبت ) الفطرة ( عليه ، ولو كان ) البلوغ أو الإسلام أو العقل أو الغنى حدث ( بعد ذلك ما لم
هامش
( 1 ) نفلا أي مستحبة . ( 2 ) يجبّ : يقطع أي لا يطالب بما فعل من المحرمات ولا يكلّف بما ترك من الواجبات .