تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة ، وفيه تردد . الثالثة : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه ، كالضيف الغني والزوجة .
شرح
يصل ) صلاة ( العيد استحبت ) له إخراج الفطرة ( وكذا التفصيل ) بين ما قبل الهلال في الوجوب والاستحباب ف ( لو ملك مملوكا أو ولد له ) ولد فتجب إذا حصل له قبل الهلال وتستحب إذا كان بعده . المسألة ( الثانية : الزوجة والمملوك تجب ) على الزوج والمالك ( الزكاة عنهما ولو لم يكونا ) عند الهلال ( في عياله إذا لم يعلهما غيره « 1 » وقيل : لا تجب ) الفطرة عن الزوجة والمملوك وغيرهما ( إلّا مع ) صدق ( العيلولة ) ليلة العيد لأنّها مناط الوجوب ( وفيه تردّد ) « 2 » . المسألة ( الثالثة : كلّ من وجبت زكاة ) فطرت ( ه على غيره )
هامش
( 1 ) يريد إذا كانت الزوجة ساقطة النفقة كالناشز والمملوك الآبق وعلم أنهما ليسا عيالا على غيره عند الهلال وجب عليه أن يخرج فطرتهما ، وهذا القول منقول عن ابن إدريس رحمه اللّه كما في الحدائق 12 / 269 ووافقه المصنّف في المعتبر ص 286 . ( 2 ) منشأ التردّد - كما في المسالك 1 / 64 - الشك في كون السبب هو العيلولة ، أو الزوجية والمملوكية وظاهر النصوص الثاني فيجب - أي الأخراج عنهما - وان لم يعلّهما .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 486 | المحقق الحلي