أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحلّ له الزكاة ، وضابطه ألّا يملك قوت سنة له ولعياله ، وهو الأشبه .
ويستحب للفقير اخراجها ، وأقلّ ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به . ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا .
شرح
قوت « 1 » سنة له ولعياله وهو الأشبه « 2 » ، و ) مع ذلك فإنّه ( يستحب للفقير إخراجها ) عن نفسه وعن عياله ( وأقلّ ذلك « 3 » ) الاستحباب ( أن يدير ) الفقير ( صاعا على عياله ) يدفعه إلى واحد منهم ثم يدفعه ذلك إلى غيره وهكذا يرادّونها بينهم يتصدق به الأخير إلى أجنبي عنهم ممّن يصح دفعها إليه ( ومع ) اجتماع ( الشروط ) المذكورة يجب على المكلّف أن ( يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ) سواء كانت إعالته لهم ( فرضا أو نفلا من زوجة ) ومملوك ووالد ( وولد وما شاكلهما « 4 » ) من الأصول والفروع « 5 » ، أو كانت إعالته
هامش
( 1 ) المراد بالقوت المؤنة له ولعياله بحسب وضعه وحاله فهو من باب تسمية الكلّ ببعضه .
( 2 ) لأن من يملك أحد النصب الزكاتية ربما يكفيه لمؤنة سنته وربما لا يكفيه فيكون الحد الثاني أشبه ، اللهم إلّا أن يقال : إن زكاة الفطرة واجبة على من يملك أحد النصب الزكاتية على كل حال .
( 3 ) إشارة إلى استحباب الإخراج .
( 4 ) ما شاكلها كالأبوين والمملوك .
( 5 ) سيأتي تفصيل النفقات الواجبة في آخر كتاب النكاح .